السيد محمد حسن الترحيني العاملي

618

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( عيب ) ويظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع الإباق مرّة قبل العقد ( 1 ) ، وبه صرح بعضهم ، والأقوى اعتبار اعتياده ، وأقل ما يتحقق بمرتين ، ولا يشترط إباقه عند المشتري ( 2 ) ، بل متى تحقق ذلك عند البائع جاز الرد ، ولو تجدد عند المشتري في الثلاثة ( 3 ) من غير تصرّف فهو كما لو وقع عند البائع ، ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر ( 4 ) كما ذكره جماعة ، بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها أسنانها ( 5 ) في تلك البلاد ، ( وكذا الثفل ( 6 ) ) بضم المثلثة وهو ما استقر تحت المائع من كدرة ( في الزيت ) وشبهه ( غير المعتاد ) ( 7 ) . أما المعتاد منه فليس بعيب ،